النظام الداخلي لجمعية أرتياد

النظام الداخلي لجمعية أرتياد
01.01.2019
 
 
المادة 1 : اسم ومقر الجمعية 
 
اسم الجمعية هو (جمعية رجال الأعمال العرب) وهي جمعية مستقلة، غير هادفة للربح، تتألف من رجال الأعمال العرب المقيمين في تركيا أو الحاصلين على الجنسية التركية، وهي جمعية  تحمل صفة شخصية اعتبارية و صاحبة صلاحية. وسوف تستخدم الجمعية اسم أرتياد  ARTIAD كمختصر تعريفي لها . 
يقع مقر الجمعية الرئيسي في اسطنبول. ويمكن انشاء فرع أو فرع تمثيلي لها في تركيا أو خارجها . 
 
المادة 2 : اهداف الجمعية 
 
1.2 لقيام الجمعية بأعمالها وتنفيذها، ومن اجل تحقيق اهدافها، تهدف الجمعية لتحقيق هذه الاهداف مع مراعاة النظام القانوني المطبق في الدولة المتواجدة فيها.
2.2 تهدف الجمعية إلى تعزيز التعاون بين رجال الأعمال الأتراك و/او العرب لخدمة مصالحهم والإسهام في تنمية الاقتصاد التركي واقتصاد الدول العربية.
 
المادة 3 : مبادئ الجمعية وقيمها
 
1.3  اعداد وتهيئة الفرص بشكل عادل ومتساو لكافة الأعضاء.
2.3  الحفاظ على القيم الاجتماعية والتاريخ.
3.3  الشفافية والامتثال للقوانين واللوائح المطبقة في الدولة المتواجدة فيها.
4.3  عدم التنازل عن الجودة والكفاءة المهنية.
5.3  النمو والتقدم والتطور .
6.3  تشجيع وتطوير الثقة المتبادلة بين الأعضاء.
7.3  تطوير الانسان التركي و/او العربي.
 
 
المادة 4 : أهداف الجمعية الاستراتيجية
 
1.4 بحث وإيجاد الوسائل لجمع رجال الأعمال الأتراك و/او العرب وتعزيز التعاون والتواصل فيما بينهم.
2.4  إقامة علاقات التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال الأتراك و/ او العرب، وإيجاد فرص للاستثمار المشترك 
      وفرص الأعمال مع زملائهم في العمل في مختلف البلدان.
3.4 تشجيع المشاركة لإنشاء المشاريع الاستراتيجية التي تخدم التنمية في تركيا والعالم العربي .
4.4 دعم تطوير المشاريع القائمة لخدمة الشعوب التركية والعربية.
5.4 دعم الأعضاء لفهم القوانين واللوائح في المجالات التجارية والاقتصادية ، والمساهمة في التشريعات والسياسات الاقتصادية.
 
المادة 5 : سياسات الجمعية 
 
1.5  تثقيف أعضاء الجمعية بالتدريب المستمر.
2.5  توفير أفضل خدمة للأعضاء بما يتعلق بمجالات انشطة الجمعية.
3.5  إنشاء وخلق التعاون بين أعضاء الجمعية.
4.5  تشجيع أعضاء الجمعية على الاستفادة من أنظمة الإدارة الحديثة ، ومواكبة التقنيات المتقدمة أثناء ممارستهم اعمالهم في أنشطة الجمعية .
5.5  تطوير منتجات السوق التركي والعربي داخل وخارج تركيا ، والوصول إلى أعلى معايير الجودة الدولية في مؤسسات 
       الإنتاج التركية والعربية ، وتهيئة الساحة للمنافسة في الأسواق الدولية.
 
المادة 6 : مناهج وطرق عمل الجمعية 
 
1.6  انشاء فروعا تمثيلية وفروعا أخرى لرجال الأعمال العرب والأتراك في مختلف الدول. وستعتبر بذلك الفروع التمثيلية والفروع
       المنشأة فروعا للجمعية.
2.6   خلق فرص عمل وتوظيف مشتركة مع رجال الأعمال العرب والأتراك مع زملائهم في العمل المحليين في العديد من
       الدول.
3.6   تنظيم المعارض لعرض المنتجات التركية والعربية.
4.6   تنظيم مؤتمرات لأعضاء الجمعية يحدد مواعيدها مجلس الإدارة.
5.6   القيام بعقد منتديات وندوات اقتصادية.
6.6   تنسيق رحلات عمل (تجارية) ، وتنسيق لقاءات مع رجال الأعمال من مختلف الدول ومقابلة المسؤولين الحكوميين.
7.6   تنظيم منتديات الأعمال الدولية ، والمشاركة في المنتديات المنظمة منها.
8.6   تنسيق دورات تدريبية لأعضاء الجمعية.
9.6   تشكيل قاعدة بيانات في المجالات اللازمة بهدف خدمة أعضاء الجمعية.
10.6 تشكيل وخلق كافة الامكانيات الحديثة المتوفرة في المواقع الإلكترونية ووسائل التكنولوجيا الأخرى بهدف إقامة العلاقات
        التجارية بين أعضاء الجمعية وتسهيل التواصل فيما بينهم.
11.6 القيام بنشر الأبحاث والاخبار والتقارير الدورية حول الاقتصاد التركي و العربي ، وتوزيعها على الأعضاء ، ومحاولة 
        نشر المجلات الدورية ، والنشرات الإخبارية ، والكتب وغيرها من المطبوعات الضرورية.
12.6  إنشاء مراكز للدراسات الاقتصادية والتسويقية.
13.6  إقامة علاقات مع المؤسسات الدولية في مجالات الصادرات والاستثمار والتنمية و ما شابه ذلك.
14.6 انشاء المؤسسات الاقتصادية .
 
المادة 7 : رسوم العضوية 
 
1.7  رسوم الاشتراك : في حال تمّ قبول الأشخاص الراغبين بالحصول على عضوية الجمعية عليهم دفع مبلغ التبرع وقدره
       1000 ليرة تركية . وسيقوم العضو بتسديد تلك الرسوم مرة واحدة في حال تقديم طلب العضوية.
2.7  رسوم العضوية : المستحقات والرسوم السنوية المترتبة على عضو الجمعية قدرها 2000 ليرة تركية. ومجلس الادارة هو
      المسؤول عن رفع او تخفيض هذه الرسوم. 
 
المادة 8 : المؤسسون
تم تنظيم وادراج اسماء الاعضاء مؤسسي الجمعية، وألقابهم، ووظائفهم ومهنهم، وعناوين اقامتهم، وجنسياتهم على شكل قائمة مدرجة في نهاية النظام الداخلي للجمعية.
 
المادة 9 : العضوية 
 
*من الممكن الانضمام إلى الجمعية بنمطين من العضوية، عضو اصلي وفخري.
*يحق لأي شخص حقيقي او اعتباري لديه القدرة على العمل ويتقبل أهداف ومبادئ وقيم واستراتيجية وسياسة الجمعية و يوافق على العمل في هذا الاتجاه ويفي بالشروط المنصوص عليها في التشريع ان يكون عضوا في الجمعية. 
*ويجب على من سيكون عضوا في الجمعية التمتع بكامل الحقوق المدنية واتمامه لسن الثامنة عشرة ، وعدم تقيد حق انضمامه لعضوية الجمعيات بشكل دائم او محدد، وتسديد رسوم عضوية الجمعية ، ويجب ان يكون من حاملي الجنسية التركية والعربية او الجنسيات الاخرى. ولكن يجب على الأشخاص الأجانب الحقيقيين الراغبين في الحصول على عضوية الجمعية أن يمتلكوا حق الاقامة في تركيا. ولكن لا يتطلب هذا الشرط في العضوية الفخرية .
*ومن أجل الحصول على العضوية الاصلية في الجمعية يجب أن يكون الطالب للعضوية مالكا لشركة أو مؤسسة أو لشراكة ،أو مساهم أو اداري في مؤسسة خاصة أو عامة ،أوان يكون عضوا في مؤسسة أو مجلس ادارة الشركة، أو ان يكون على قدر من العلم والدراية بما يتعلق بأعمال الجمعية،  وفي نفس الوقت من الضروري أن يتم تزكية ذلك العضو من قبل عضوين اصليين . ويتم اتخاذ القرار بحق العضو المرشح المقترح من قبل اغلبية اعضاء مجلس الادارة في غضون 30 يوما، ويتم تبليغ العضو المرشح بالنتيجة خطيا. ويعتبر المؤسسون هم الأعضاء الاصليين للجمعية . 
وبالنسبة للعضوية الفخرية والى جانب المؤهلات المذكورة اعلاه،  فيجب على الشخص الراغب في الحصول على العضوية الفخرية ان يتم ترشيحه من قبل عضو فخري ، هذا ان كان هناك شاغرا في الجمعية.
*وعند انشاء فرع للجمعية يتم تحويل سجلات عضوية الاعضاء المسجلين في مقر الجمعية الى الفروع . ويتم تقديم طلبات ومراجعات العضوية الجديدة في الفروع. وتتم عمليات قبول العضوية و الغائها من قبل مجالس ادارة الفروع ويتم تبليغ المقر الرئيسي للجمعية خطيا في مدة أقصاها ثلاثون يوما . 
 
 المادة 10 : الاستقالة من العضوية
 يحق للأعضاء الاستقالة من الجمعية في اي وقت يشاءون، و تعتبر إجراءات الاستقالة قد تمت في حال وصول طلب استقالة العضو الى مجلس الادارة. ولا تعتبر الاستقالة من العضوية سببا كافيا لإنهاء ديون العضو المتراكمة  عليه تجاه الجمعية.
 
المادة 11 : انتهاء العضوية والاعتراضات المتعلقة بالعضوية:
 
 1.11 انتهاء العضوية : 
 
أ)   وفاة العضو  
ب) المدانون بالجرائم المحددة في أحكام الفقرتين  2 و 3 من المادة 4 من قانون الجمعيات . وستنتهي عضوية هؤلاء الاشخاص
     حتى ولو صدر بحقهم قرار العفو.
ج)  سيفقد الاشخاص الذين لم يتم قبولهم في اجتماع الجمعية العامة الاعتيادي بسبب عدم سدادهم للمستحقات و/او اسهم المشاركة ، حقوقهم في عضوية الجمعية.  ويتخذ مجلس الادارة قراره في تلك الاوضاع ويبلغ العضو بذلك.
د)  يقوم مجلس الادارة بإجراء البحث والتحقيق بوضعية الاعضاء الذين فقدوا شروط حق العضوية من اولئك الاشخاص الذين يتصرفون بتناقض مع نظام الجمعية الاساسي و مبادئ اخلاقيات العمل، بمواقفهم وسلوكياتهم وأولئك الذين يلحقون الضرر بسمعة الجمعية بسبب تصرفاتهم ،والذين يتهربون بشكل مستمر من وظائفهم ومهامهم، والذين لا يمتثلون للقرارات المتخذة من قبل اجهزة الجمعية . واذا وجد مجلس الادارة ضرورة دفاع العضو عن نفسه فانه يمنحه هذه الفرصة، والا فانه اذا تواجدت احدى الاسباب المؤدية لإلحاقه الضرر بالجمعية فانه يتم اتخاذ قرار بفصل العضو من الجمعية ويتم تبليغه بذلك. ويتم مسح قيد الاعضاء المستقيلين من الجمعية او المفصولين منها من دفاتر سجلات الاعضاء، ولا يحق لاولئك الاعضاء إدعاء الحق في ممتلكات الجمعية.  
 
2.11  الاعتراضات الأولى المتعلقة بالعضوية
 
يحق للعضو المفصول المعترض على قرار مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه (فصل العضو) ، الاعتراض أمام الجمعية العامة عن طريق مجلس الادارة خلال 15 يومًا اعتبارا من تاريخ تبليغه القرار. ويتم عرض اعتراض العضو هذا في جدول اعمال  اول اجتماع منعقد للجمعية العامة في حال وصول هذا الاعتراض لمجلس الادارة في فترة اقصاها قبل 30 يوما من تاريخ الجمعية العامة. واذا حصل خلاف ذلك يتم اصدار القرار في اجتماع الجمعية العامة الذي يليه.
 
 المادة 12 : العضوية الفخرية : 
 
يمكن منح العضوية الفخرية لأولئك الذين يستحقون ويليقون بهذه العضوية من الأشخاص المميزين المنتمين الى عالم العلم والأعمال بقرار اغلبية الاعضاء الذي يتم اتخاذه من قبل ثلثي أعضاء مجلس الادارة المشاركين في الاجتماع . ومع اشتراك الاعضاء الفخريين في اجتماع ومذكرات الجمعية العامة ولكن لا يحق لهم التصويت . ويتم ادارة الاعمال ، والانشطة المتنوعة، والتدريبات، و التنظيمات او الانشطة الاجتماعية الاخرى التي سيقوم بها الاعضاء الفخريون داخل الجمعية بشرط ان لا تكون مخالفة لأهداف واغراض الجمعية ، وفق المنهج الذي يحدده مجلس ادارة الجمعية او الامين العام . 
  
المادة أ- عضوية الشرف : 
 
يمكن منح عضوية الشرف لأولئك الذين يستحقون ويليقون بهذه  العضوية من الأشخاص المميزين المنتمين الى عالم العلم والأعمال. ولن يتم قبض اي مستحقات او رسوم من أعضاء الشرف تحت اي مسمى كان. 
 
المادة ب -عضوية الشباب
 
بإمكان الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة أن يكونوا أعضاء فخريين للجمعية، وذلك لتحقيق اهداف الجمعية، واجراء البحوث و التحقيقات ،  والقيام بالأنشطة الاجتماعية، واعداد رجال أعمال ومديري المستقبل بالمعنى العملي أو النظري وغير ذلك من الأهداف. و من الممكن قبول التبرعات من الأعضاء الشباب من أولئك الذين تقدموا للحصول على عضوية الجمعية شريطة ان لا تكون الزامية . وتستخدم التبرعات المقدمة  في أنشطة وفعاليات الأعضاء الشباب. وفي حال ازدياد عدد الأعضاء الشباب ، فانه بالإمكان فتح دفتر سجلا اخر للأعضاء الفخريين من أعضاء الشباب بما يتناسب مع اللوائح القانونية . ويتم متابعة سجلات الأشخاص الذين يتم قبولهم في عضوية الشباب او الذين تنتهي عضويتهم بقرار مجلس الإدارة في دفتر السجلات هذا .ويتم تحديد قوانين عمل الأعضاء الشباب من قبل مجلس الإدارة . 
 
المادة 13 : أجهزة الجمعية 
 
لدى الجمعية الأجهزة التالية:
 
1.13  الجمعية العامة
 
2.13  مجلس الإدارة
 
3.13  لجنة الرقابة 
   
المادة 14 :  الجمعية العامة ،اجتماعات الجمعية العامة ونظام انعقاد الاجتماعات
 
*تتشكل الجمعية العامة من الأعضاء الأصيلين. وتجتمع مرة كل عامين خلال شهر مارس ، تحت مسمى الاجتماع الاعتيادي.
*وتجتمع الجمعية اجتماعا طارئا في الأوضاع التي يجدها مجلس الإدارة ولجنة الرقابة ضرورية او بناءً على طلب خطي من عضو واحد من بين خمسة أعضاء من اعضاء الجمعية . وتتم الدعوة لاجتماع الجمعية العامة من قبل مجلس الإدارة. *وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة  الجمعية العامة إلى عقد اجتماع في غضون شهر واحد بناء على طلب  لجنة الرقابة او طلب خطي من عضو واحد من بين خمسة أعضاء من أعضاء الجمعية ، يقوم قاضي محكمة الصلح المحلية بتوظيف لجنة مكونة من ثلاثة اشخاص من بين أعضاء الجمعية للدعوة الى اجتماع الجمعية العامة،  بناء على مراجعة  لجنة الرقابة او بناء على مراجعة احد الأعضاء لعقد الاجتماع .
 
1.14  حق الاشتراك في الجمعية العامة 
 
للاشتراك في الجمعية العامة من الضروري ألا يكون هناك أي مستحقات و/او رسوم اشتراك للعام السابق .ويتم تبليغ الأعضاء بهذا الوضع خطيا او عن طريق البريد الالكتروني  قبل تنظيم  وترتيب قائمة الأعضاء. ويتم منح مدة لتسديد والدفع لا تقل عن أسبوعين.
 
2.14  إجراءات ونظم الدعوة  إلى الجمعية العامة 
 
*يقوم مجلس الإدارة بترتيب قائمة بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة وفقا للنظام الداخلي للجمعية. وتتم دعوة الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة إلى الاجتماع قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويتم تبليغهم بهذا الاجتماع عن طريق الإعلان عن يوم وساعة وموقع الاجتماع وجدول اعماله في الصحيفة ،أو تبليغهم خطيا، او عن طريق البريد الإلكتروني. وإذا تعذر عقد الاجتماع بسبب عدم حضور الأغلبية ، فسيتم تحديد يوم وساعة ومكان الاجتماع الثاني . ويجب ان لا تكون الفترة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني اقل من سبعة أيام ، وليست أكثر من ستين يومًا. 
*وإذا تم تأجيل الاجتماع لأي سبب آخر عدا سبب عدم حضور الأغلبية  ، فانه يتم  إبلاغ الأعضاء وفقاً لإجراءات الدعوة الخاصة بالاجتماع الأول ، مع توضيح أسباب تأجيل الاجتماع. ويجب عقد الاجتماع الثاني في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تأجيل الاجتماع. وتتم دعوة الأعضاء إلى الاجتماع الثاني وفقًا للمبادئ والاسس المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
*ولا يمكن تأجيل اجتماع الجمعية العامة لأكثر من مرة.
 
 
3.14  موقع اجتماع الجمعية العامة 
 
*تجتمع الجمعية العامة في الوقع المحدد والساعة المحددة من قبل مجلس الإدارة. وتعتبر القرارات المتخذة بالمشاركات الخطية الصادرة  من قبل جميع الأعضاء دون اجتماعهم معاً ،والقرارات التي يتخذها جميع أعضاء الجمعية باجتماعهم معا دون التقيد بإجراءات الدعوة المكتوبة في نظام الجمعية الداخلي هذا ، تعتبر هذه القرارات صالحة. ولا تحل القرارات المتخذة بهذا الشكل محل الاجتماع الاعتيادي.
*و تجتمع الجمعية العامة بحضور أكثر من نصف الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة وفق نظام الجمعية الداخلي. وإذا لم يتم تحقيق عدد كافٍ في الاجتماع الأول ، فإن حضور الأغلبية في الاجتماع الثاني غير مطلوب. ولكن يجب ان لا يكون عدد الاعضاء المشاركون في الاجتماع الثاني هذا اقل من ضعف مجموع عدد الاعضاء الكامل لمجلس ادارة الجمعية و لجنة الرقابة .
 
4.14  إجراءات اجتماع الجمعية العامة 
 
*تجتمع الجمعية العامة بمشاركة أغلبية الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة ويجتمع ثلث الأعضاء في حال تعديل النظام الداخلي وحل الجمعية ؛ وإذا تم تأجيل الاجتماع بسبب عدم حضور الأغلبية ، فلن يتطلب حضور الأغلبية في الاجتماع الثاني. ولكن يجب ان لا يكون عدد الاعضاء المشاركون في الاجتماع هذا اقل من ضعف عدد الاعضاء الكامل لمجلس الادارة و لجنة الرقابة.
*ويتم اعداد قائمة الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العامة ووضعها في مكان الاجتماع. ويتم التحقق من وثائق الهويات التي تم منحها للأعضاء الذين سيدخلون مكان الاجتماع والصادرة عن السلطات الرسمية ،من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو من قبل الموظفين  الذين سيتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة. ويقوم الأعضاء عند دخول مكان الاجتماع بالتوقيع مقابل أسمائهم الموجودة في القائمة التي تم ترتيبها وتنظيمها من قبل مجلس الإدارة.
*واذا تم حضور العدد الكافي للاجتماع فانه يتم تسجيل هذا الوضع في مذكرة ، ويتم افتتاح الاجتماع من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي سيتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الادارة. وفي حال عدم توفر العدد الكافي للاجتماع فانه يتم تنظيم وترتيب مذكرة من قبل مجلس الادارة. 
*وبعد الافتتاح ، يتم تشكيل لجنة الديوان بانتخاب الرئيس وعدد كاف من وكلاء الرئيس وكاتبا وذلك لإدارة الاجتماع. *وتعد مهمة الادارة وتوفير الأمن في الاجتماع من مهمات رئيس الديوان.
*وفي الجمعية العامة ، تتم مناقشة المواد المدرجة في جدول الأعمال فقط. ومع ذلك ، فمن الضروري ان يتم تسجيل المواضيع المراد مناقشتها خطيا من قبل عشر الاعضاء المتواجدين في الاجتماع في جدول الاعمال.
*ولكل عضو صوت واحد في الجمعية العامة، ويجب على العضو استخدام التصويت شخصيًا. وبإمكان الأعضاء الفخريين الاشتراك في اجتماعات الجمعية العامة ولكن ليس بإمكانهم التصويت. وفي حال اصبح الشخص الاعتباري عضوًا ، فان رئيس مجلس ادارة الشخص الاعتباري او من سيعينه الرئيس للتمثيل هو من سيقوم بالتصويت. 
*وتتم كتابة المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع والقرارات المتخذة في مذكرة، ويتم توقيعها من قبل رئيس الديوان والكتاب معا. وفي نهاية الاجتماع ، يتم تسليم المذكرات والوثائق الأخرى إلى رئيس مجلس الإدارة. ويعد رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن الحفاظ على هذه الوثائق وتسليمها إلى مجلس الإدارة المنتخب حديثًا في غضون سبعة أيام. 
 
5.14  التصويت في الجمعية العامة 
 
*يتم التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة و لجنة الرقابة عن طريق الاقتراع السري ،ما لم يتم اتخاذ قرار مغايرا لذلك في الجمعية العامة، ويتم التصويت للقرارات في المواضيع الأخرى بشكل علني. والتصويت السري هو وضع اوراق الاقتراع المختومة من قبل رئيس الاجتماع في صناديق الاقتراع الفارغة بعد قيام الاعضاء باللازم . ويتم فرز اوراق الاقتراع علنيا بعد انتهاء التصويت والاعلان عن النتائج.
 *وفي التصويت العلني يتم تطبيق وتنفيذ المنهج الذي سيحدده رئيس الجمعية العامة.
*ويتم اتخاذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية الاعضاء المشاركين في الاجتماع. واما اتخاذ القرارات في تعديلات النظام الداخلي و قرارات حل الجمعية، فإنها تتم بأغلبية ثلثي الاعضاء المشاركين في الاجتماع.  
 
المادة 15 : مهام و صلاحيات الجمعية العامة
 
تتم مناقشة و اتخاذ القرارات في المسائل التالية من قبل الجمعية العامة 
 
1.15  انتخاب اجهزة الجمعية .
2.15  تعديل النظام الداخلي للجمعية .
3.15  مناقشة تقارير مجالس الإدارة ولجان الرقابة ، وابراء ذمة مجلس الإدارة .
4.15  مناقشة الميزانية المعدة من قبل مجلس الإدارة وقبولها كما هي او مع تعديلها.
5.15  تفويض مجلس الإدارة بشراء العقارات غير المنقولة اللازمة للجمعية أو بيع الممتلكات غير المنقولة الموجودة اصلا.
6.15  انضمام الجمعية الى اتحاد الجمعيات او انفصالها  عنه.
7.15  قيام الجمعية بالأنشطة الدولية، و الانضمام الى الجمعيات او المنظمات المتواجدة في خارج البلد او الانفصال عنها .
8.15  حل الجمعية .
9.15 اتخاذ القرار النهائي في التدقيق في الاعتراضات المتعلقة بأسباب ادعاء عدم انتهاء العضوية ، وفي قرارات مجلس الادارة
        بالفصل ، والاعضاء الذين انتهت فترة عضويتهم تلقائيا .
10.15  منح مجلس الادارة صلاحية بما يتعلق بإدارة الاعمال المتعلقة باتخاذ قرارات بإنشاء فروع للجمعية والفروع المتخذ
          قرار انشاؤها. 
11.15  القيام بالواجبات الأخرى المحددة في نظام الجمعية الداخلي و التشريعات من قبل الجمعية العامة . 
12.15  اتخاذ القرارات بشان الاعتراضات على قرارات مجلس الإدارة.
 
 
المادة 16 : مجلس الإدارة
*يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء اصليين وخمسة أعضاء احتياط من بين الاعضاء الاصليين للجمعية العامة ويتم انتخابهم لمدة عامين عن طريق التصويت السري . ومن الممكن انتخاب العضو الذي انتهت مدة عضويته من جديد . وينتخب مجلس الإدارة من بين اعضائه رئيسا و مساعدا للرئيس يتراوح عددهم من بين واحد الى خمسة اشخاص وأمينا للصندوق في اجتماعه الأول بعد الانتخاب عن طريق التصويت العلني.
*وللحصول على عضوية مجلس الإدارة، يجب على الشخص الذي يريد ان يصبح عضوا ان يكون عضوا في الجمعية لمدة ستة اشهر على الاقل.
* و لا يتم تنفيذ هذا الحكم في انتخابات السنة الأولى.
*وبالإمكان دعوة مجلس الإدارة للاجتماع في أي وقت شريطة إبلاغ جميع الأعضاء بذلك. ويتم الاجتماع بحضور أكثر من نصف العدد الإجمالي للأعضاء. ويتم اتخاذ القرارات بالأغلبية المطلقة من العدد الإجمالي للأعضاء المشاركين في الاجتماع.  وفي حال استقالة في العضوية الاصلية في مجلس الادارة او وجود شاغر في العضوية لاي سبب اخر من الاسباب فانه يجب تعيين أحد اعضاء الاحتياط حسب الترتيب التسلسلي وفق اغلبية الاصوات في الجمعية العامة.
المادة 17  : مهام وصلاحيات مجلس الإدارة.
 
1.17  تمثيل الجمعية او منح صلاحيات لاحد اعضائها او لأكثر من شخص في هذا الشأن.
2.17  القيام بالمعاملات المتعلقة بحسابات الايرادات والمصاريف، واعداد الموازنة عن الفترة القادمة وعرضها على أعلى 
         سلطة محلية.
3.17  اداء الواجبات والمهام الاخرى واستخدام الصلاحيات المنوطة به بموجب التشريعات ونظام الجمعية الداخلي.
4.17  تحديد رسوم الاشتراك والرسوم السنوية ورسوم العضوية بما يتماشى مع الموازنة. 
5.17  اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأعضاء الذين لم يسددوا الرسوم السنوية و رسوم الاشتراك .
6.17   انتخاب وتفويض "لجنة تقييم طلبات العضوية" للاستشارة ، مكونة من شخصين من اعضاء الجمعية .
7.17  إعداد وتنفيذ خطط الجمعية الإستراتيجية.
8.17  شراء الممتلكات غير المنقولة، وبيع ممتلكات الجمعية المنقولة و غير المنقولة ، وانشاء الابنية او المرافق ، واجراء
        اتفاقيات عقد الايجار، و انشاء رهون او حقوق عينية لصالح الجمعية بالصلاحية التي تمنحها الجمعية العامة . 
9.17  تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإنشاء الفروع بالصلاحية الممنوحة من قبل الجمعية العامة ، وتوفير الرقابة لفروع الجمعية.
10.17  تنسيق فتح فروع تمثيلية في الاماكن التي تجدها ضرورية.
  
 
المادة 18  : ابلاغ الادارة بالمنتخبين للأجهزة
 
في غضون ثلاثين يوماً بعد الانتخاب الذي تم من قبل الجمعية العامة، يتم الابلاغ  بأسماء والقاب ، واسماء اباء، واماكن وتواريخ الميلاد، ومهن وعناوين الاعضاء الاصليين واعضاء الاحتياط المنتخبين من قبل رئيس مجلس الادارة لمجلس الادارة و لجنة الرقابة واجهزة الجمعية الاخرى ، ويتم التبليغ خطيا لأعلى سلطة محلية يتواجد فيها مقر الجمعية.
 
المادة 19  : دخل الجمعية
 
1.19  رسوم التسجيل ورسوم العضوية ورسوم الاشتراك .
2.19  الايرادات التي يتم تحصيلها من النشاطات مثل: المنشورات ، والرحلات والترفيه، والتمثيل، والحفلات الموسيقية،
         والمسابقات الرياضية، والمؤتمرات المنظمة من قبل الجمعية.
3.19  الايرادات المكتسبة من ممتلكات الجمعية .
4.19  التبرعات والمساعدات التي سيتم جمعها وفقا لأحكام التشريعات الخاصة بجمع المساعدات.
4.19  التبرعات والمساعدات التي يقدمها الاشخاص الحقيقيون والاعتباريون بناء على رغبتهم الشخصية الى الجمعية .
5.19 ارباح الجمعية التي اكتسبتها من النشاطات التجارية التي شاركت فيها بهدف توفير الإيرادات التي تحتاجها من اجل تحقيق 
       اهدافها.
6.19  الايرادات الأخرى .
 
المادة 20 : دفاتر و وثائق الجمعية 
 
يتم حفظ سجلات الدفاتر التالية في الجمعية على النحو الاتي:
1.20  دفتر سجل الأعضاء: يتم تسجيل معلومات الهويات الشخصية للأعضاء المشاركين في الجمعية، و تواريخ الاشتراك في 
        الجمعية ، ومبالغ اشتراك العضوية  الشهرية والسنوية في هذا الدفتر.
2.20  دفتر القرارات: يتم كتابة تواريخ قرارات مجلس الادارة وارقامها التسلسلية في هذا الدفتر، ويوقع الرئيس و
         الاعضاء أسفل هذه القرارات.
3.20  دفتر سجل الاوراق / الوثائق الواردة  والصادرة : يتم تسجيل الاوراق المستلمة والمرسلة في هذا 
         الدفتر، وتواريخها وارقامها التسلسلية. ويتم وضع اصول الاوراق المستلمة ونسخ عن الاوراق الصادرة والواردة.
4.20  دفتر الايرادات والمصاريف: يتم تسجيل استلام كافة النقود المستلمة نيابة عن الجمعية، والمصاريف واماكن صرفها، 
         بشكل واضح ومنظم في هذا الدفتر.
5.20  دفتر الميزانية والحساب الختامي والميزانية العمومية: يتم تسجيل الميزانية والحساب الختامي والميزانية العمومية في
         هذا الدفتر.
6.20  دفتر سجلات الاثاث واللوازم:  يتم تسجيل اثاث ولوازم الجمعية في هذا الدفتر.
*من الضروري ان تكون الدفاتر المذكورة في هذه المادة مصدقة من كاتب العدل (النوتر).
 
المادة 21 : إجراءات ونظم الايرادات والمصاريف
 
*يتم جمع ايرادات الجمعية بإيصال الاستلام ،ويتم سداد المصاريف بإيصال المصاريف. ومدة الاحتفاظ بهذه الوثائق هي خمس سنوات ، دون الاخلال بالأحكام طويلة الأجل المبينة في القوانين الخاصة.
*يتم طباعة ( ايصال الاستلام) الذي سيستخدم في استلام ايرادات الجمعية بقرار من مجلس الادارة في المطبعة ،وفق الشكل والأبعاد المطلوبة و المبينة في المرفقة  17 من ادارة الجمعيات.
*يتم تنفيذ الاحكام المتعلقة بإدارة  الجمعيات في المسائل التالية: طباعة ايصالات الاستلام ومراجعتها، واستلامها من المطبعة، وتسجيلها في الدفاتر، وتسليم الوظائف ونقلها بين امناء الصناديق القدماء و الجدد ،و المسائل المتعلقة في استخدام هذه الايصالات من قبل الشخص او الاشخاص الذين سيقومون بتحصيل الايرادات نيابة عن الجمعية بإيصالات الاستلام و تسليم هذه الإيرادات المحصلة . 
*يحتوي ايصال الاستلام على معلومات الهوية الشخصية للشخص القائم بالدفع و التبرع والتوقيع الخاص به .
*يتم تحديد الشخص او الاشخاص الذين سيقومون بجمع التبرعات والرسوم وفق القرار الصادر من مجلس الادارة، ويتم تسجيل هذا القرار في اعلى سلطة محلية في ذلك المكان.
 
المادة 22 : نظام الاقتراض في الجمعية
 
يحق للجمعية أن تقترض للقيام بأنشطتها وتحقيق اهدافها اذا لزم الامر و ذلك بقرار من مجلس الإدارة. حيث انه من الممكن ان يكون هذا الاقتراض علي شكل مواد عينية و خدمات ، ومن الممكن ان يكون هذا الاقتراض نقدا ايضا.
ولكن لايجوز اقتراض مبالغ تتجاوز او تزيد عن مجموع ايرادات الجمعية ،  وبما لا يمكن تغطيته من مصادر دخل وايرادات الجمعية ، او الى ما قد يؤدي الى صعوبة الجمعية في السداد.
 
المادة 23 : لجنة الرقابة 
 
تتم مراقبة أنشطة الجمعية المالية من قبل لجنة الرقابة التي تتألف من ثلاثة أعضاء اصليين وثلاثة أعضاء احتياط و يتم انتخابهم لمدة عامين من بين الأعضاء الاصليين في الجمعية العامة.
ويحق لأعضاء لجنة الرقابة تدقيق دفاتر الجمعية في أي وقت ، بشكل فردي أو على شكل لجنة . ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم المستندات والدفاتر والمعلومات المطلوبة منه ويتم عرضها على أعضاء لجنة الرقابة لتدقيقها ومراجعتها.
وتقوم لجنة الرقابة بمهمتها في فترات دورية لا تتجاوز الستة أشهر. وتقدم النتائج على شكل تقرير وتعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العامة في الاجتماعات.
 
المادة 24 : الرقابة الداخلية للجمعية
 
*كما هو من الممكن إجراء الرقابة الداخلية في الجمعية من قبل الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو لجنة الرقابة ، فانه بالإمكان ايضا رقابتها من قبل مؤسسة رقابة مستقلة . 
*ورقابة الجمعية من قبل الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو مؤسسة رقابة مستقلة لا يعفي مسؤولية لجنة الرقابة.
*وتتم رقابة الجمعية من قبل لجنة الرقابة مرة في السنة على الاقل. وبإمكان الجمعية العامة أو مجلس الإدارة القيام بالرقابة في الحالات التي تجدها ضرورية و بإمكانه تنفيذ الرقابة من قبل مؤسسة رقابة مستقلة.
 
المادة 25 : إنشاء فروع للجمعية 
 
ويحق للجمعية انشاء الفروع بقرار من الجمعية العامة في الاماكن التي تجدها ضرورية. ولهذا الغرض ، يقوم على الأقل ثلاثة أشخاص مفوضين من قبل مجلس إدارة الجمعية بتجهيز الوثائق اللازمة والتبليغ بإنشاء الفرع المنصوص عليه في نظام الجمعيات وتقدم لأعلى سلطة إدارية بالمكان الذي سيتم انشاء الفرع فيه.
 
المادة 26 : مهام وصلاحيات الفروع 
 
تعتبر الفروع جهاز داخلي للجمعية و ليست كيانا وشخصا اعتباريا ، ولها حق و صلاحية إقامة أنشطة مستقلة تتماشى مع أغراض و خدمات الجمعية، وهي مسؤولة عن المستحقات والديون الناتجة عن كافة المعاملات.
 
 
المادة 27 : أجهزة الفروع والأحكام التي ستطبق على الفروع 
 
*أجهزة الفرع هي الجمعية العامة ومجلس الإدارة و لجنة الرقابة.
*تتألف الجمعية العامة من الأعضاء المسجلين في الفرع. ويتألف مجلس الإدارة من خمسة اعضاء اصليين وخمسة اعضاء احتياط ، وتتألف لجنة الرقابة من  ثلاثة أعضاء اصليين وثلاثة أعضاء احتياط ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للفرع.
*ويتم تنفيذ صلاحيات ومهام هذه الاجهزة وغيرها من الاحكام المتعلقة بالجمعية المتواجدة في هذا النظام في الفرع ايضا في اطار التشريعات والقوانين .
 
المادة 28 : مواعيد اجتماعات الجمعيات العامة للفروع وكيفية تمثيلها في الجمعية العامة في المقر الرئيسي
 
*تلتزم الفروع بإنهاء اجتماع الجمعية الاعتيادي قبل شهرين على الأقل من اجتماع الجمعية العامة في مقرها الرئيسي.
*تجتمع الجمعية العامة للفروع مرة كل سنتين ، و يحدد مجلس إدارة الفرع يوم ومكان وساعة الاجتماع قبل شهرين من موعد الاجتماع العام.
*يجب على الفروع الإبلاغ عن نتيجة اجتماع الجمعية العامة بواسطة نموذج تبليغ لسلطة الإدارة المحلية ومقر الجمعية الرئيسي خلال ثلاثين يومًا بعد تاريخ الاجتماع. ويتم تمثيل الفروع من قبل كافة الأعضاء في الجمعية العامة للمقر الرئيسي.
*يقدم الاعضاء في  مجلس الإدارة أو لجنة الرقابة للفروع استقالتهم من اعمالهم  ومناصبهم، عندما يتم انتخابهم في مجلس إدارة مقر الجمعية الرئيسي أو في لجنة الرقابة.
 
المادة 29 : انشاء الفروع التمثيلية
 
*يحق للجمعية انشاء فروعا تمثيلية في الاماكن التي تجدها ضرورية، بهدف تنفيذ انشطة الجمعية بقرار من مجلس الادارة.
*يتم التبليغ خطيا للسلطة المحلية في تلك المنطقة عن عنوان فرع التمثيل، من قبل الشخص او الاشخاص المفوضين بالتمثيل بقرار من مجلس الادارة.  ولا تمثل الفروع التمثيلية الجمعية في الجمعية العامة. وليس بإمكان فروع التمثيل انشاء وتأسيس فروعا اخرى.
 
 
المادة 30 : تعديل النظام الداخلي
 
*يمكن تعديل النظام الداخلي بقرار من الجمعية العامة.
*لإجراء تعديلات على النظام في الجمعية العامة يتطلب ذلك حضور اغلبية الاعضاء الذين لهم حق الاشتراك في الجمعية العامة بنسبة 3/2 (الثلثين). وفي حال تأجيل الاجتماع بسبب عدم حضور الاغلبية فانه لا يشترط وجود الاغلبية في الاجتماع الثاني. ولكن ينبغي ان لا يكون عدد الاعضاء المشاركين في هذا الاجتماع اقل من ضعفي عدد الاعضاء الكامل لمجلس الادارة ولجان الرقابة.
*النسبة المطلوبة لاصدار القرار المطلوب لإجراء التعديلات على النظام هي نسبة 3/2  (ثلثين)  من اغلبية اصوات الاعضاء الذين يشاركون في الاجتماع ولهم الحق في التصويت. و يتم التصويت لإجراء تعديلات على النظام في الجمعية العامة بشكل علني. 
 
المادة 31 : حل الجمعية وتصفيتها : 
 
*يحق للجمعية العامة في كل الاحوال ان تتخذ قرار حل الجمعية.
*لمناقشة موضوع الحل في الجمعية العامة يتطلب ذلك حضور اغلبية الاعضاء الذين لهم حق الاشتراك والتصويت في الجمعية العامة بنسبة 3/2 (الثلثين) .
*في حال تأجيل الاجتماع بسبب عدم  حضور الاغلبية فانه لا يشترط وجود الاغلبية في الاجتماع الثاني. ولكن ينبغي ان لا يكون عدد الاعضاء المشاركين في هذا الاجتماع اقل من ضعفي عدد الاعضاء الكامل لمجلس الادارة ولجان الرقابة .
*النسبة المطلوبة لاصدار القرار القاضي بحل الجمعية هو نسبة 3/2 (الثلثين) من أغلبية اصوات الاعضاء الذين يشاركون في الاجتماع ولهم الحق في التصويت. ويتم التصويت لاتخاذ قرار الحل في الجمعية العامة بشكل علني.
*عند اتخاذ قرار الحل من قبل الجمعية العامة، تتم تصفية اموال وممتلكات وحقوق الجمعية عن طريق لجنة التصفية المؤلفة من اخر اعضاء مجلس ادارة. وتبدأ هذه الاجراءات من التاريخ الذي يتم فيه اتخاذ قرار الجمعية العامة بالحل او اعتبارا من تاريخ انتهاء الصلاحية الفعلية. 
*يتم استخدام اسم الجمعية المسماة ب "جمعية رجال الأعمال العرب " ، في كافة المعاملات في إطار عملية التصفية.
*لجنة التصفية مسؤولة ومخولة بإتمام مهامها في اجراءات تصفية اموال الجمعية وممتلكاتها وحقوقها من البداية حتى النهاية وفقا للوائح والتشريعات. هذه اللجنة في البداية تقوم بمراجعة وتدقيق حسابات اللجنة. واثناء المراجعة يتم تحديد وتثبيت دفاتر الجمعية ، وايصالات الاستلام، وايصالات المصاريف، وسجلات الطابو والبنك وغيرها من المستندات ويتم رصد وتسجيل الاصول والمسؤوليات في تقرير. واثناء عملية التصفية يتم استدعاء دائني الجمعية وتحويل المواد العينية ان وجدت الى اموال ودفعها الى الدائنين. وفي حال كانت الجمعية هي الدائنة فانه يتم تحصيل الذمم المدينة. وبعد تحصيل المستحقات وسداد الديون يتم تحويل كافة الاموال المتبقية والمواد العينية والحقوق الى المكان المحدد في الجمعية العامة. 
*واذا لم يتم تحديد المكان المطلوب النقل اليه في الجمعية العامة، فانه يتم نقل هذه الاموال الى جمعية رسمية تكون اهدافها الاقرب الى اهداف الجمعية في المحافظة التي تتواجد فيها الجمعية والتي تحوي على اكبر عدد من الاعضاء في الوقت الذي تم فيه حل الجمعية. 
*يتم ابراز كافة الاجراءات المتعلقة بالتصفية في سجل التصفية، ويتم استكمال اجراءات التصفية في غضون ثلاثة اشهر باستثناء الفترات الاضافية الممنوحة من قبل السلطات الادارية المحلية استنادا الى سبب عادل ومنصف. 
*بعد اتمام اجراءات التصفية وانتقال الاموال والمواد العينية العائدة للجمعية، فانه من الواجب على لجنة التصفية ان تقوم بالإبلاغ بهذا الوضع بكتاب خطي لسلطة الادارة المحلية بالمكان الذي يقع فيه مقر الجمعية الرئيسي خلال سبعة ايام ومن الضروري ارفاق هذا الكتاب بتقرير التصفية.
* يتحمل اخر اعضاء مجلس ادارة ، مهمة مسؤولية الحفاظ على دفاتر ووثائق الجمعية باعتبارهم لجنة تصفية. وبالإمكان منح هذه المهمة لاحد اعضاء مجلس الادارة. ومدة الحفاظ على هذه الدفاتر والمستندات هي خمس سنوات.
 
المادة 32 : الاحوال والمسائل غير الموضحة في النظام الداخلي .
 
تسري احكام قوانين الجمعيات والقانون المدني التركي ذات الصلة بالموضوع على المسائل غير المذكورة والموضحة قوانينها في هذا النظام.
===============================
 
الصور
© 2019 جميع الحقوق محفوظة لدى جمعية أرتياد This site is created using Aidango Association Program ERP